Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: الشروط في النكاح

(لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) (¬١)، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ شُرُوطِ الضَّرَرِ.

فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَطَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، وَأَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا إِلَّا نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ، أَوْ لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ، أَوْ لَا يَتَسَرَّى، فَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٢): الشَّرْطُ فِي مِثْل هَذَا بَاطِلٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ باطِلٌ) (¬٣)، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ﷿ لِلرِّجَالِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ أَنْ يَكُنَّ حَيْثُ يَكُونُ أَزْوَاجُهُنَّ، وَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَأَبَاحَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ مِنَ الحَرَائِرِ، وَالتّسَرِّي مِنَ الإِمَاءِ بِلَا عَدَدٍ.

قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﵁: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّم حَلَالًا) (¬٤)، يُرِيدُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ تَشَارَطَاهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تُحَرِّمْهُ الشَّرِيعَةُ فَعَلَى الزَّوْجِ الوَفَاءُ بِهِ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: (لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 66 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.