وَ (الخَطِيُّ): الرُّمْحُ.
(وَالنَّعَمُ الثَّرِيُّ): الإِبلُ الكَثِيرُ.
قَالَ الخَطَّابِيُّ (¬١): فِي الحَدِيثِ مِنَ العِلْمِ: حُسْنُ العِشْرَةِ مَعَ الأَهْلِ، وَاسْتِحْبَابُ: مُحَادَثَتِهِنَّ بِمَا لَا إِثْمَ فِيهِ.
وَفِيهِ: أَنَّ بَعْضَهُنَّ قَدْ ذَكَرْنَ عُيُوبَ أَزْوَاجِهِنَّ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غِيبَةً إِذْ كَانُوا لَا يُعْرَفُونَ بِأَعْيَانِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ، وَإِنَّمَا الغِيبَةُ أَنْ يُقْصَدَ الأَعْيَانُ مِنَ النَّاسِ، فَيُذْكَرُوا بِمَا يَكْرَهُونَهُ وَيَتَأَذَّوْنَ بِهِ.
وَمِنْ بَابِ: الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح
* حَدِيثُ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﵁: (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) (¬٢).
قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: الشُّرُوطُ فِي عُقُودِ النِّكَاحِ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهَا مَا يَجِبُّ الوَفَاءُ بِهِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَجِبُ.
فَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ فَهُوَ الْمَهْرُ، وَالنَّفَقَةُ، وَحُسْنُ العِشْرَةِ، وَقَدْ شَرَطَ اللهُ هَذِهِ الْأُمُورَ لَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ فَقَالَ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ﴾ (¬٣).
وَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الشُّرُوطِ فَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي البَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا: