وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي (¬١): إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَهُوَ طَلَاقٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ بِالطَّلَاقِ، [وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّهَارَ فَهُوَ ظهَارٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ بِالظَّهَارِ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ] (¬٢) عَيْنِهَا [لَمْ تَحْرُمْ] (¬٣) لِمَا رَوَى سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (¬٤)) (¬٥)، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مَارِيَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬٦).
Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني
Baca Juz 5, halaman 82
Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 82 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.