Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن [باب] الظهار

وَكَانَ الظِّهَارُ طَلَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الاِسْتِمْتَاعِ، فَلَمْ يَصِرْ بِالتَّشْبِيهِ بِهِ مُظَاهِرًا.

فَإِذَا صَحَّ الظِّهَارُ، وَوُجِدَ العَوْدُ، وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬١).

وَالعَوْدُ: أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ الظِّهَارِ زَمَانًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يُطَلِّقُ، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَقَدْ عَادَ فِيمَا قَالَ.

وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ لِمَنْ وَجَدَ، وَصَوْمُ شَهْرَيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الرَّقَبَةَ، وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِمَنْ لَا يَجِدُ الرَّقَبَةَ، وَلَا يُطِيقُ الصَّوْمَ.

رَوَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بن ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: (ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: اتَّقِي الله تَعَالَى فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (¬٢)﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 101 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.