إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَهُمْ، فَلَمْ يَسْتَجِزْ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقْرِنَ دُونَ صَاحِبِهِ، فَيَكُونُ قَدْ أَكَلَ أَكْثَرَهُمْ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ: قَدْ قَرَنْتُ فَأَقْرِنُوا حَتَّى أَسْتَوِيَ مَعَكُمْ فِيمَا يَصِيرُ إِلَيْنَا (¬١).
فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَصْلُ التَّمْرِ لِرَجُلٍ فَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْرِنَ، لأَنَّهُ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا أَحَبَّ.
* وفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ) (¬٢).
قَالَ الخَطَّابِيُّ (¬٣): إِنَّمَا أَنَّهَمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِأَنْ سَحَرُوا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ.
قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى خَيْبَرَ لِيُقَاسِمَهُمُ