Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 205

  1. ومن كتاب الشروط
  2. فصل

التَّمْرَ، فَدَفَعُوهُ فَفُدِعَتْ قَدَمُهُ)، الفَدْعُ: زَيْغٌ [بَيْنَ القَدَمِ وَبَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ] (¬١).

[ … ] (¬٢)، أَنْ يَكُونَ الجَارِحُ الْمُرْسَلُ مُعَلَّمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٣).

وَشُرُوطُ التَّعْلِيمِ أَرْبَعَةٌ (¬٤):

أَحَدُهَا: أَنْ يَسْتَشْلِيَ إِذَا أُشْلِيَ، وَهُوَ أَنْ يُرْسَلَ فَيَسْتَرْسِلَ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِيَ، وَهُوَ أَنْ يَعُودَ إِذَا طُلِبَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَحْبِسَ مَا أَمْسَكَهُ، وَلَا يَأْكُلَهُ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا حَتَّى يَصِيرَ لَهُ عَادَةً، وَلَا يَصِيرُ بِالمَرَّةِ وَالمَرَّتَيْنِ مُعَلَّمًا، لأَنَّ مَقْصُودَ التَّعْلِيمِ هُوَ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ طَبْعِهِ إِلَى اخْتِيَارِ مُرْسِلِهِ، وَهُوَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا بِالْمُرُونِ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٥): وَالذَّكَاةُ وَجْهَانِ:

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 205 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.