Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 221

  1. ومن كتاب الشروط
  2. ومن باب الذبح والنحر

* وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: (فَحَبَسَهُ) (¬١)، أَيْ: قَتَلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَبَسَهُ اللهُ) (¬٢)، أَيْ: أَمَاتَهُ وَقَتَلَهُ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَجَوَازِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحِلَّ بِالرَّمْيِ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ.

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: إِبَاحَةُ ذَبِيحَةِ النِّسَاءِ، وَجَوَازُ الذَّبْحِ بِالحَجَرِ الْمُحَدَّدِ، وَجَوَازُ ذَكَاةِ مَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.

وَمِنْ بَابِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ

قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (¬٣): الذَّكَاةُ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا ذَبْحًا فِي الحَلْقِ، أَوْ نَحْرًا فِي اللَّبَّةِ بِمَا يَقْطَعُ بِحَدِّهِ دُونَ مَا يَخْرِقُ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَدِيدًا [أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدِ إِذَا مَارَ فِي اللَّحْمِ] (¬٤) مَوْرَ الحَدِيدِ لِقَوْلِهِ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلْ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 221 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.