هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬١) وَمَالِكُ (¬٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): يُعِيدُ الوُضُوءَ.
وَقَوْلُ الحَسَنِ (¬٤) إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
أَهْلُ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، إِلَّا مَا حُكِي عَنِ الحَكَمِ (¬٥)، وَمُجَاهِدٍ (¬٦)، وَحَمَّادٍ (¬٧) مِنْ إِيجَابِ الوُضُوءِ فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ المَسْحِ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ (¬٨)، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (¬٩): يَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ (¬١٠): يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة (¬١١).