Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب الغسل
  2. ومن باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

اثْنَتَيْنِ) (¬١) فِي قَوْلِهِ فِي الَّذِي يَتْلُو القُرْآنَ: (لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ).

والعَرَبُ تُسَمِّي الإِشَارَةَ بِاليَدِ قَوْلًا، تَقُولُ: قُلْ لِي بِرَأْسِكَ، أَيْ: أَمِلْهُ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا) قِيلَ: أَرَادَ إِبْقَاءَ بَرَكَةِ الْمَاءِ، وَالتَّوَاضُعَ بِذَلِكَ.

وَقِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُنَشِّفُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَأْتِهِ بِالْمِنْدِيلِ، وَإِنَّمَا رَدَّهُ لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ كَانَ وَسِخًا أَوْ نَحْوَ هَذَا.

وَفِي قَوْلِهِ: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِيهَا أَذًى، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى لَاكْتَفَى بِصَبَّ الْمَاءِ وَحْدَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَالغُسْلُ بِضَمِّ الغَيْنِ: [المَاءُ] (¬٢) الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَالغَسْلُ بِفَتْحِ الغَيْنِ: فِعْلُ الْمُغْتَسِل.

وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَها إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟

* وَأَدْخَلَ ابن عُمَرَ الله ﵁ (¬٣)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 262 (SanadKitab #1261, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.