وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (¬١).
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤)، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (¬٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ.
وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ.
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (¬٦): تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (¬٧).