قِيلَ (¬١): السُنَّةُ اتِّخَاذُ الطَّيبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِندَ الجِمَاعِ.
وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ المَذْيِ، وَالوُضُوءِ مِنْهُ
* حَدِيثُ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً … ) (¬٢).
قِيلَ: إِنَمَّا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ مَوْضِعِ الأَذَى مِنَ الذَّكَرِ فَقَطْ، لَا غُسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ أَنَّهُ يَغْسِلُ الذَّكَرَ كُلَّهُ مِنَ الْمَذْيِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ (¬٣).
وَظَاهِرُ الخَبَرِ العُمُومُ، فَيَقْتَضِي هَذَا.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَوَضَأَ فِي الجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
* فِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ (¬٤).
وَالعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ (¬٥).