Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الحيض
  2. ومن باب: امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الحَيْضِ، فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ﵃ (¬١)، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ شَعَرِهَا لِلاغْتِسَالِ مِنَ الحَيْضِ وَلَا مِنَ الجَنَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (¬٢)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٣)، وَالكُوفِيِّينَ (¬٤).

وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَوْصَلَتِ المَاءَ إِلَى أُصُولِ شَعَرِهَا، وَعَمَّتْهُ بِالغُسْلِ فَقَدْ أَدَّتْ مَا عَلَيْهَا.

وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: (إِنِّي امْرَأَة أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي) (¬٥).

وَقَالَ حَمَّادٌ قَوْلًا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ (¬٦)، قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ المَاءَ [أَصَابَ] (¬٧) أُصُولَ شَعَرِهَا أَجْزَأَ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبْهُ فَلْتَنقُضْهُ) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 314 (SanadKitab #1261, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.