وَالشَّافِعِيُّ (¬١)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬٢) الصَّلَاةَ عَلَى الجِنَازَةِ بِالتَيَمُّمِ.
وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟
* حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (¬٣).
قَالَ مَالِكٌ (¬٤): يَنْفُضُهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفُضَهُمَا إِذَا بَقِيَ فِي يَدِهِ غُبَارٌ يُمَاسُّ الوَجْهَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٦): لَا يَضُرُّ، فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ لَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ (¬٧).
وَقَوْلُهُ: (فَتَمَعَّكْتُ): مَعَكَ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ.