Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

الوالي مِنْ قِبَله، زاد في «الكافي»: ونائبهما.

واقتضى ذلك: أنَّ السلطان مقدَّمٌ على خليفته.

وذكر أبو الخطَّاب وجهًا: أنَّهما يقدَّمان عليه؛ لعموم قوله ﵇: «مَنْ زارَ قَومًا فلا يَؤمّهم» (¬١)، ولأنَّ ولايةَ صاحبِ البيتِ والمسجد خاصَّة، وإمامة السلطان عامَّة، ولذلك لا يتصرَّف السلطان إلاَّ بالغبطة؛ كالوكيل، بخلاف المالك، فافترقا.

وقال ابن حامِدٍ: صاحِبُ البيت وحده أحقُّ بها، وهو أَولى.

فرع: مُعيرٌ ومستأجِرٌ أَولى في الأصح (¬٢) من مستعيرٍ ومؤجِرٍ، وفي «الوجيز»: وساكن (¬٣) البيت أحقُّ، ومقتضاه: أنَّ المستعيرَ مقدَّمٌ على المالك، وفيه نَظَر على المذهب.

(وَالحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لأنَّه أكملُ في أحكامه وأشرفُ، ويَصلُح إمامًا في الجمعة والعيد، ولو مبعَّض.

وعنه: العبدُ أَوْلى إن كان أفضلَ أو أَدْينَ؛ لما ذكرناه (¬٤).

واقتضى ذلك: صحَّةَ إمامته في قول الجمهور؛ «لأنَّ عائشة كان يؤمُّها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 466 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.