يصلِّي فيه مولًى له، فصلَّى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمَّهم فأبى، وقال: «صاحب المسجد أحقُّ» (¬١)، ولأنَّ في تقديم غيره افتِياتًا وكَسْرًا لقلْبِه (¬٢).
وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنَّما يكون أَوْلى مع التَّساوي.
والأوَّلُ أَولى.
ويُستحَبُّ تقديمُهما للأفضل (¬٣) منهما.
ويُستثنى من الأولى: أنَّ السَّيِّد يقدَّم على عبده في بيت العبد؛ لفعل الصَّحابة، رواه صالِحٌ (¬٤)، ولعموم ولايته.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)، فهو أولى في المنصوص (¬٥)؛ «لأنَّه ﵇ أَمَّ عِتْبانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بيوتهما» (¬٦)، ولأنَّ له ولايةً عامَّةً، وكذا
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1016)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.