Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

يصلِّي فيه مولًى له، فصلَّى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمَّهم فأبى، وقال: «صاحب المسجد أحقُّ» (¬١)، ولأنَّ في تقديم غيره افتِياتًا وكَسْرًا لقلْبِه (¬٢).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنَّما يكون أَوْلى مع التَّساوي.

والأوَّلُ أَولى.

ويُستحَبُّ تقديمُهما للأفضل (¬٣) منهما.

ويُستثنى من الأولى: أنَّ السَّيِّد يقدَّم على عبده في بيت العبد؛ لفعل الصَّحابة، رواه صالِحٌ (¬٤)، ولعموم ولايته.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)، فهو أولى في المنصوص (¬٥)؛ «لأنَّه ﵇ أَمَّ عِتْبانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بيوتهما» (¬٦)، ولأنَّ له ولايةً عامَّةً، وكذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.