Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وصحَّح في «الشَّرح»: الصِّحَّةَ؛ لأنَّ المسافرَ إذا نوى الإتمامَ لزمه، فيصير المجموعُ فرضًا، فعلى هذا؛ لا تُكره (¬١) إمامتُه بمسافِرٍ؛ كعكسه.

وفي «الفصول»: إن نوى المسافِرُ القصرَ؛ احتمل ألا يجزئه؛ وهو أصحُّ؛ لوقوع الأخيرتَين منه بلا نيَّةٍ، ولأنَّ المأموم إذا لزمه حكم المتابعة؛ لزمه نيَّة (¬٢) المتابعة كنيَّة (¬٣) الجمعة، واحتمل أن يجزئه؛ لأنَّ الائتمام لزمه حكمًا.

(وَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَى فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذكره غيرُ واحدٍ، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» (¬٤)؛ لأنه أقدرُ على تَوقِّي النَّجاساتِ، واستقبالِ القِبلة باجتهاده.

والثَّاني: يقدَّم الأعمى؛ وهو روايةٌ؛ لأنَّه أخشع؛ لكونه لا يشتغِل في الصَّلاة بما يُلهيهِ.

وعنه (¬٥): هما سواءٌ، وقاله القاضي؛ لأنَّ الخشوع مع توقِّي النَّجاسة يتقابلان (¬٦)، فيتساويان.

قال المؤلف: (والأَوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّ البصير لو غمَّض عينَيه كُرِه له ذلك، ولو كان فضيلةً لكان مستحَبًّا؛ لأنَّه يحصِّل بتغميضه ما يحصِّله الأعمى).

فإن كان الأعمى أصمَّ؛ ففي صحَّة إمامته وجهان (¬٧).

وظاهره: أنَّها لا تكره (¬٨) إمامتُه؛ «لأنَّه ﵇ استخلَف ابنَ أمِّ مكتومٍ على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.