Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

المدينة، فصلَّى بهم وهو أعمى» رواه أحمد وغيره من حديث أنس (¬١).

تنبيه: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لإمامة البَدَوِيِّ، والأصحُّ: أنَّها لا تُكرَه إمامتُه، ويُقدَّم الحَضَرِيُّ عليه.

وقال جماعةٌ: ويقدَّم حَسَن الخُلق، وقيل: الخِلقة على غيره (¬٢).

وتُكرَه (¬٣) إمامةُ من يُصرَعُ، نَصَّ عليه (¬٤).

قال جماعةٌ: ومن يُضحِك (¬٥) صوتُه أو رؤيتُه، وقيل: والأمْرد.

وفي «المذهب» وغيره: وإمامةُ من اختُلِف في صحَّة إمامته.

قال في «الفروع»: (فيؤخذ منه: يُكره إمامةُ المُوسوِس؛ وهو متَّجه؛ لئلاَّ يَقتدِيَ به عامِّيٌّ، وظاهر كلامهم: لا).

قال في «المذهب»: والمتوضِّئُ أَوْلى من المتَيمِّم.

(وَهَلْ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا تصحُّ إمامةُ الفاسق مطلقًا، قاله أكثر الأصحاب، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «الفروع»، وذكر ابن هُبَيرةَ أنَّها الأشهَر، قال ابنُ الزَّاغُونيِّ: وهي اختيار المشايخ؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 469 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.