ابن عمر مرفوعًا: «صَلُّوا على مَنْ قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وصَلُّوا خلف (¬١) من قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ» رواه الخلاَّل والدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ (¬٢)، وكما تَصحُّ مع فسق المأموم.
وعنه: في نفل، جزم به جماعة، وذكره بعضهم روايةً واحدةً.
وأمَّا إمامة (¬٣) الأَقْلَف؛ فعنه: تصحُّ مع الكراهة، ذكره في «المحرَّر»، وقدَّمه ابنُ تميمٍ وصاحب «الفروع»، وجزم به في (¬٤) «الوجيز»؛ لأنَّه إن أمكنه غسلُ النَّجاسة غَسَلها، وإلاَّ عُفيَ عن إزالتها؛ لعدَم الإمكان.
والثَّانية: لا تصحُّ؛ لأنَّه حامِلٌ لنجاسة (¬٥) ظاهرةٍ يمكنه إزالتُها.
وهل ذلك لترك الخِتان الواجب، أو لعجزه عن غسل النَّجاسة؟ فيه وجهان.
وقيل: إن كثرت إمامتُه لم تَصحَّ.
وعلى المنع: تصحُّ إمامته بمثله، قاله جماعةٌ، زاد ابن تميمٍ: (إن لم يَجب الختانُ).
وقيل: يصحُّ في التراويح إذا لم يكن قارِئٌ غيره.
فروع:
الأول: تصحُّ خلف من خالَف في فرع، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لفعل الصَّحابة