Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

(وَلَا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ)؛ لأنَّ في صلاته خلَلاً غير مجبور (¬١) ببدَل؛ لكونه يصلِّي مع خروج النَّجاسة التي يحصل بها الحدَث من غير طهارةٍ، أشْبه ما لو ائْتَمَّ بمُحدِثٍ يعلم بحدثه، وإنَّما صحَّت صلاته في نفسه؛ للضَّرورة.

ولو عبَّر ب (من حدَثُه مستمِرٌّ) ك «الوجيز» و «الفروع»؛ لكان أَوْلى.

وتصحُّ إمامتُه بمثله، ذكره في «الشَّرح»، وفي «الفروع» وجهان.

مسألة: لا يَصِحُّ ائْتِمامُ المتطهِّر بعادِم الطَّهورَين، ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه؛ لأنَّه تاركٌ لشرطٍ يقدر عليه المأموم، أشبه ائْتِمامَ المُعافَى بمن حدَثُه مُستمِرٌّ.

(وَلَا عَاجِزٍ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ)؛ أي: لا تَصِحُّ إمامةُ عاجِزٍ عن رُكنٍ أو شرط بالقادر عليه، ذكره في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ لا يَسقُط في النَّافلة، فلم يَجُزْ؛ كالقارئ بالأُمِّيِّ.

وقيل: يجوز، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٢)؛ كالقاعد يؤمُّ القائمَ.

وعلى الأوَّل: لا (¬٣) فرق فيه بين إمام الحيِّ وغَيرِه.

وقاس أبو الخطَّاب المنعَ على صلاة الجنازة والمربوط، وأمَّا القيام فهو أخفُّ، بدليل سقوطه في النَّافلة.

قال في «الشَّرح»: (أمر النَّبيُّ ﷺ المصلِّين خلْفَ الجالِسِ بالجُلوسِ (¬٤)، ولا خلاف أنَّ المصلِّيَ خلْف المضطجع لا يضطجع).

وتصحُّ إمامتُهم بمثلهم، جزم به في «الفروع»، وفي «الشَّرح»: أنَّه قياسُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 477 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.