Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وقيل: يَصِحُّ إن كان يُسِرُّه، وعلى هذا: لا إعادةَ على مَنْ صلَّى خلْفه وهو لا يعلم، كما لو ائْتَمَّ بمُحدِثٍ وهو لا يَعلَم.

وجوابُه: بأنَّ المُحدِث يُشتَرَط ألا يَعلَمَ حدَث نفسِه، والكافرُ يَعلَمُ حالَ نفسِه.

تنبيه: إذا علِمَه مُسلمًا فصلَّى خلْفه، فقال بعد الصَّلاة: هو كافِرٌ؛ لم تَبطُلْ؛ لأنَّها كانت محكومًا بصحَّتها؛ وهو ممَّن لا يُقبَل قولُه.

وإن قال بعد سلامه: هو كافرٌ، وإنَّما صلى (¬١) تهزِّيًا؛ فنصه: يعيد المأموم (¬٢)، كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه.

وقيل: لا، كمن جهل حاله؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، سيما (¬٣) إذا كان إمامًا.

وإن علم له حالان، أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما ائتم، وأمَّ فيهما؛ ففي الإعادة أوجه، ثالثها (¬٤): إن علم قبل الصلاة إسلامه، وشكَّ في ردَّته؛ لم يُعِد، وإلاَّ أعاد، ذكره في «الشَّرح».

(وَلَا أَخْرَسَ)؛ لأنَّه أخلَّ بفرض الصَّلاة؛ كالمضطجع يؤمُّ القائم.

وظاهره: أنَّها لا تصحُّ ولو بمثله، نص عليه (¬٥)، وقاله أكثر الأصحاب؛ لأنه مأيوس من نطقه.

وفي «الأحكام السلطانية»، و «الكافي»: أنها تصحُّ (¬٦)، قال في «الشَّرح»: هو قياس المذهب؛ قياسًا على الأمِّيِّ والعاجِزِ عن القيام يؤمُّ مِثلَه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 476 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.