Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

كلام القاضي بناءً على ما صرَّح به جماعةٌ: أنَّه (¬١) لا يجوز أن يُقدِم على (¬٢) فعلٍ لا (¬٣) يعلم جوازَه، ويَفسُق إن (¬٤) كان ممَّا يُفسَّق به.

(وَفِي إِمَامَةِ أَقْطَعِ الْيَدَيْنِ) أو أحدهما (وَجْهَانِ)، وقيل: روايتان، حكاهما الآمِديُّ:

أحدهما: يصحُّ، اختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بركنٍ في الصَّلاة؛ كقطع الأنف.

والثَّاني: لا، اختاره أبو بكر؛ لإخلاله (¬٥) بالسُّجود على عُضْوٍ.

وقيل: إن كثرت إمامته.

وحُكمُ أقطعِ الرِّجلين أو أحدِهما كذلك.

واختار في «المغني» و «الشَّرح»: أنها لا تَصِحُّ إمامتُه؛ لأنَّه عاجز عن القيام أشبه الزَّمِن.

وعلى المنع: تصحُّ إمامتُه بمثله، ذكره في «الكافي».

وجزم ابن عقيل: بأنَّها تكره إمامة من قُطِع أنفُه.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ كَافِرٍ) وِفاقًا (¬٦)؛ لأنَّها تَفتقِرُ إلى النِّيَّة والوضوء، وهما لا يَصحَّان منه، ولأنَّه ائْتَمَّ بمَن ليس هو من أهل الصَّلاة، أشبه ما لو ائْتَمَّ بمَجْنونٍ.

وسواءٌ علِم بكفره في الصَّلاة، أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ الكفرَ لا يَخفَى غالبًا، فالجاهلُ به مفرِّط.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 475 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.