قال (¬١) في «الشَّرح»: (هذه زيادةٌ يَجب قبولُها)، لكنْ إن صحَّ فيحمل على النَّفل؛ جمعًا بينه وبين النَّهي.
وأمَّا الخُنثى؛ فلا تَصِحُّ إمامتُه للرَّجل (¬٢)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً، ولا بخُنثى مثلِه؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمأمومُ رجلاً.
وقيل: اقتداءُ خنثى بمثلِه، وإن قلنا: لا يَؤمُّ خُنثى نساءً، وفيه نَظرٌ.
وظاهره: صحَّة إمامة المرأة بالنِّساء، وسيأتي، وكذا إمامة الخنثى بهنَّ؛ لأنَّ غايته أن يكون امرأةً، وإمامتها بهنَّ صحيحة، وإذا أمَّها وقفت خلفه.
وقال ابن عَقِيلٍ: إذا أمَّ الخنثى قام وسَطهنَّ.
وقيل: لا تَصحُّ (¬٣) صلاتُه في جماعةٍ، وذكره القاضي عن أبي حفصٍ البَرْمَكِيِّ.
(وَلَا إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ (¬٤) في فرض، نَصَّ عليه (¬٥)، واختاره أكثر الأصحاب، ورواه الأثرم عن ابنِ مسعودٍ (¬٦) وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، وقال ﵇: «لا
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 483 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.