Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وإن اقتدى قارِئٌ وأمِّيٌّ واحدٌ خلف أمِّيٍّ؛ بَطَل فرضُ القارِئِ في ظاهر كلامه، ثمَّ هل تَبقَى نفْلاً فتَصِحُّ (¬١) صلاة الكُلِّ، أو لا تبقى فتبطل (¬٢)، أو الإمام؟ فيه أوجهٌ.

(إِلاَّ بِمِثْلِهِ) في الأصحِّ؛ لأنَّه يساويه، فصحَّت إمامتُه؛ كالعاجِز عن القيام.

تنبيه: لا يَصِحُّ اقتداءُ عاجزٍ عن نصف الفاتحة الأوَّل بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه، ولا اقتداء قادِرٍ على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، فإن لم يحسنها وأحسن بقدرها من القرآن؛ لم يَجُز أن يأْتمَّ بمن لا يحسن شيئًا من القرآن، وجوَّزه المؤلِّف، قال ابن تميم: وفيه نظرٌ.

وإن صلَّى خلف من يحسن دون السَّبْع؛ فوجهان.

فائدة: إذا شكَّ قارِئٌ في صلاةِ سرٍّ؛ هل إمامُه أمِّيٌّ؛ صحَّت؛ عملاً بالظَّاهر، فإن أسرَّ في صلاةِ جهرٍ؛ فوجهان، فإن أخبر أنَّه قرأ؛ فلا إعادةَ عليهما؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صدقُه، وتُستحَبُّ (¬٣) الإعادةُ، ذكره في «الشَّرح».

(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِ ذَلِكَ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، ولا صلاةُ مَنْ ائْتَمَّ به؛ لأنَّه ترك رُكنًا مع القدرة على الإتيان به، أشْبه تاركَ الرُّكوع والسُّجود.

(وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ)، وهو كثيرُ اللَّحْن، وتَصِحُّ (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥) إن كان لا يُحِيل (¬٦) المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة؛ لم يَمنع صحَّةَ إمامتِه إلاَّ أن يَتعمَّدَه، ذكره في «الشَّرح»؛ لأنَّه مُستهْزِئٌ ومُتعدٍّ، ونَقَل إسماعيلُ بنُ إسحاقَ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.