Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

ولأنَّ كلًّا منهما حرٌّ (¬١) مَرْضِيٌّ في دينه، فصلَح لها كغيره.

وكذا حُكمُ الخَصِيِّ، واللَّقِيطِ، والمَنفِيِّ بِلِعانٍ، والأعرابيِّ، إذا سلِم دينُهم، وصلَحوا لها.

وقيل: يُكرَه اتِّخاذُ ولدِ الزِّنى إمامًا راتِبًا.

وعنه: أحِبُّ أن يُصلِّيَ (¬٢) خلْفَ غيرِ الجُنْديِّ.

وعنه: لا يُعجبني إمامةُ الأعرابيِّ إلاَّ أن يكونَ قد سَمِع (¬٣)؛ لأنَّ الغالبَ عليهم الجهلُ.

قال (¬٤) في «الشَّرح»: والمُهاجِرُ أَوْلَى.

مسألةٌ: لا يُكرَه على الأصحِّ إمامةُ ابنٍ بأبيه، وظاهِرُ روايةِ أبي داودَ (¬٥): لا يَتقدَّمه في غير الفرض.

وإن أَذِن الأفضلُ للمفضول؛ لم يُكرَه في المنصوص (¬٦)، وبدون إذنه؛ يُكرَه، نَصَّ عليه. وقيل: إلاَّ خوفَ أذًى.

والمرادُ: سوى إمامِ المسجد، وصاحبِ البَيت؛ فإنَّه يَحرم كما سبق.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا) روايةً واحدةً، قاله الخلاَّلُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدةٌ، وإنَّما اختَلَف الوقتُ، وكذا عكسه؛ لما قُلناه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 494 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.