الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.
وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.
وإن كمُلت الجمعة لمَن (¬١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.
الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (¬٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (¬٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلاً في الأصحِّ.