Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.

وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.

وإن كمُلت الجمعة لمَن (¬١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.

الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (¬٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (¬٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلاً في الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 497 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.