(السُّنَّةُ (¬١): أَنْ يَقِفَ المَأْمُومُونَ) رجالاً كانوا أوْ نِساءً (خَلْفَ الْإِمَامِ)؛ لفِعله ﵇: «كان إذا قام إلى الصَّلاة قام أصحابه خلفَه» (¬٢)، وقد رُوي: «أنَّ جابِرًا وجَبَّارًا وقَف أحدُهما عن يمينه، والآخَر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتَّى أقامهما خلفه» رواه مسلمٌ وأبو داود (¬٣)، ولا يَنقُلُهما إلاَّ إلى الأَكْمل، وعن سَمُرةَ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنَّا ثلاثةً أن يتقدَّمَ أحدُنا» رواه التِّرمذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ، وقال: (غريبٌ، والعملُ عليه عند أهل العلم) (¬٤).
وكان ابنُ مسعود يرى أن يقف الاثنان عن جانِبي الإمام؛ لأنَّه صلَّى بين عَلْقمةَ والأسودِ، وقال: «هكذا رأيت النَّبيَّ ﷺ فَعَلَ» رواه أحمد، وفيه هارونُ بن عنترةَ، وقد وثَّقه جماعةٌ، وقال ابن حِبَّانَ: لا يُحتجُّ به، وقال ابن عبد البَرِّ: (لا يَصحُّ رفعُه، والصَّحيح أنَّه من قولِ ابن مسعودٍ) (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 498 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.