Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وقوف الصَّبيِّ مع الفرض فتوقَّف، وقال: (ما أدري)، فذُكر له حديث أنس (¬١) فقال: (ذاك في التَّطوُّع) (¬٢).

والمنصوص عنه (¬٣)، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه فَذٌّ.

وانعقاد الجماعة به ومصافَّته؛ مبنيٌّ على صحَّة إمامته؛ لأنَّه ليس من أهل الشَّهادة، وفرضُه نفلٌ.

وقيل: تَصِحُّ (¬٤) مصافَّتُه وإن لم تَصِحَّ (¬٥) إمامتُه؛ لأنَّها لا يُشترَط (¬٦) لها صحَّةُ الإمامة؛ كالفاسق والعبد، والمفترِض (¬٧) خلْف المتنفِّل، قاله ابنُ عَقِيلٍ، وصحَّحه ابنُ تميم وابن المنَجَّى في «الخلاصة»، قال في «الفروع»: (وهو أظهرُ)، ولأنَّه لو اشتُرِط في صحَّتها صحَّةُ الإمامة (¬٨)؛ لما صحَّت مصافَّة الأخرَس.

وظاهر كلام أبي الخطَّاب: صحَّة إمامته في الجملة دون مصافَّته، حيث جوَّز أن يكون إمامًا في النَّفل.

وعلى الصِّحَّة؛ فيقف رجل وصبيٌّ خلفَه.

وعلى الأوَّل: عن يمينه أو من جانِبَيه، نَصَّ عليه (¬٩).

(إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ)؛ لحديث أنسٍ. وعنه: لا (¬١٠)؛ كالفرض.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 506 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.