Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وفي «الكافي» عكسُه؛ لأنَّها يجوز وقوفها منفرِدةً؛ بدليل حديث أنسٍ (¬١).

(وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي تَقْدِيمِهِمْ إِلَى الْإِمَامِ) وإلى القبلة في قبرٍ لضرورةٍ، (إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُهُمْ)، وسيأتي.

(وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرٌ) اتِّفاقًا، (أَوِ امْرَأَةٌ)، أو خنثى؛ فهو فذٌّ، قاله ابن حامد، وفي «الكافي» و «التَّلخيص»: لأنَّهم من غير أهل الوقوف معَه.

وفيه وجْهٌ، وذكره في «المحرَّر» عن القاضي، وصحَّحه ابن عَقِيلٍ (¬٢)؛ لأنَّه وقف معه مفترِض صلاتُه صحيحةٌ، أشْبهَ الرَّجلَ.

(أَوْ مُحْدِثٌ يَعْلَمُ حَدَثَهُ؛ فَهُوَ فَذٌّ)؛ أي: لا تَصِحُّ (¬٣) صلاتُه؛ لأنَّ وجودَه كعدَمه، وكذا إذا وقف معه سائرُ من لا تَصِحُّ صلاتُه، قاله في «الشَّرح».

فدلَّ: إنْ صحَّت صلاته؛ صحَّت مصافَّته، فلو جَهِل الحدثَ حتَّى سلَّما صحَّت، ولم يكن فذًّا، نَصَّ عليه (¬٤).

قال القاضي: كجَهْل مأموم حدَثَ إمامِه.

وفي «الفصول»: إن بان مبتدِعًا أعاد؛ لأنَّ المبتدِعَ لا يَؤمُّ، بخلاف المحدِث، فإنَّ المتيمِّم يؤمُّ.

(وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ) إذا وقف معه في فرْضٍ؛ لأنَّه لا تَصِحُّ (¬٥) إمامتُه بهم، فلم يَصِحَّ (¬٦) أن يصافَّهم (¬٧) كالمرأة، لكن روى الأثرمُ: أنَّ أحمد سئل عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 505 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.