وفيه لِين وضعف (¬١).
وفي «المذهب» روايةٌ: تأخيرهم (¬٢) عن الكلِّ.
(ثُمَّ الخَنَاثَى)؛ لأنَّه يحتمل أن يكونوا رجالاً، وفيه إشارةٌ إلى صحَّة وقوف الخَناثى صفًّا، قال بعضُ أصحابنا: هو (¬٣) مَبنِيٌّ على أن وقوف المرأة إلى جانب الرَّجل لا تبطل (¬٤) الصَّلاةَ، وعلى أنَّ الرَّجلَ الواحدَ إذا وقف مع امرأةٍ لا يكون فَذًّا، وإلاَّ لم يَصِحَّ صفُّهم (¬٥).
وإن أمَّ رجلٌ خُنثى؛ صحَّ في الأصحِّ، فيقف عن يمينه، صحَّحه في «الشَّرح». وقيل: خلْفَه.
وإن أمَّ رجلاً وخُنثى؛ وقف الرَّجل عن يمينه، والخُنثى خَلْفَهُما.
وفي «الشَّرح»: يَقِف (¬٦) عن يسار الإمام أو يمين الرَّجل، ولا يقفان خلفه؛ لجواز أن يكون (¬٧) امرأةً إلاَّ عند من أجاز للرَّجل مصافَّتَها.
فإن (¬٨) أمَّ امرأةً وخنثى، فقال ابن تميم: يقفا خلفَه متباعدين.
(ثُمَّ النِّسَاءُ)، فلو انفردت عن صفِّ النِّساء، أو صلَّت بامرأةٍ مثلِها فوقفت خلفَها؛ لم يصح.