في «المغني» للحاجة، فجاز كالسُّجود على ظهر إنسان أو قدَمه حال الزِّحام.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه إذا امتنع من الخروج معه؛ لم يُكرِهْه، وصلَّى وحده، أو انتظر جماعةً أخرى.
(فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً؛ لَمْ يَصِحَّ (¬١)، وقاله النَّخَعيُّ وإسحاقُ؛ لما روى عليُّ بنُ شَيبانَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ لفَرْدٍ خلفَ الصَّفِّ» رواه أحمد وابن ماجه (¬٢)، وعن وابِصةَ بنِ مَعْبَدٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ (¬٣) رأى رجلاً يُصَلِّي خلْف الصَّفِّ، فأمره أن يعيدَ الصَّلاةَ» رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وابن (¬٤) ماجَهْ، وإسنادُه ثقاتٌ، قال ابنُ المنذِر: (ثبَّت أحمدُ وإسحاقُ هذا الحديثَ) (¬٥)، ولأنَّه خالَف الموقفَ (¬٦)، أشبه ما لو وقف قُدَّام الإمام.