Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وظاهره: لا فرق بين العامِد والعالِم وضدِّهما على المذهب، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لو أحرم بالصَّلاة فذًّا: أنَّها تَصِحُّ.

وعنه: عكسُها، اختاره في «الرَّوضة».

وعنه: إن علِم النَّهيَ.

وعنه: تصحُّ (¬١)، حكاها الدِّينوريُّ؛ لأنَّ أبا بكرةَ - واسمُه نُفَيْعٌ - ركَع دون الصَّفِّ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «زادكَ اللهُ حِرْصًا، ولا تَعُدْ» رواه البخاريُّ (¬٢)، ولم يأمرْه بالإعادة.

وجوابُه: بأنَّه ﵇ نهاه عن العَود، والنَّهي يقتضي الفساد، وعَذَره فيما فعله بالجهل، وفيه نظرٌ على المذهب.

وعنه: في النَّفل، وبناه في «الفصول» على من صلَّى بعض الصَّلاة منفرِدًا، ثمَّ نوى الائْتِمامَ.

وفي «النَّوادر» روايةٌ: يَصِحُّ لخوفه تضييقًا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر (¬٣).

وحيث صحَّت، فالمرادُ مع الكراهة.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه إلاَّ لعُذرٍ، وهو ظاهر كلام شيخنا (¬٤).

وقيل: تصحُّ (¬٥) فذًّا في صلاة الجنازة، قاله في «التَّعليق»، وجزم جماعةٌ أنَّه أفضلُ إن تعيَّن (¬٦) صفًّا، ولأحمدَ من رواية عبد الله العُمَريِّ عن أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على جنازةٍ، فكانوا ستَّةً، فجعل الصَّفَّ (¬٧) الأوَّل ثلاثةً،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 509 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.