Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يدرك في الصَّفِّ ما يدرك به ركعةً، أشبه من صلَّى ركعةً فذًّا.

وجعلهما (¬١) في «المنتخب» و «الوجيز» (¬٢): فيما إذا سجد الإمامُ.

(وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ؛ لَمْ تَصِحَّ (¬٣)، هذا رواية، واختارها الخِرَقيُّ؛ لأنَّه ﵇ لم يأمر أبا بَكرةَ بالإعادة، ونهاه عن العَود، والنَّهيُ يقتضي الفساد.

وظاهره: لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسَه من (¬٤) الرُّكوع أو بعده، وهو المنصوص (¬٥).

(وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وهو المراد بقوله في «الفروع»: (لغير غرض) (¬٦) وفي «الكافي» و «الشَّرح»: ولا خَشِيَ الفواتَ؛ (لَمْ تَصِحَّ (¬٧)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحها (¬٨) ابنُ تميم وفي «الفروع»؛ لأنَّ الرُّخصةَ وردت في المعذور، فلا يُلحَق به غيرُه.

وقيل: تصحُّ (¬٩)، قدَّمه في «الكافي»؛ لأنَّ الموقِفَ لا يختلف بخيفَةِ الفواتِ وعدمِه.

(وَإذَا كَانَ المَأْمُومُ يَرَى) الإمامَ أو (مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)، جزم به الخِرَقيُّ والمؤلِّف في «الكافي» و «نهاية

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 511 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.