وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يدرك في الصَّفِّ ما يدرك به ركعةً، أشبه من صلَّى ركعةً فذًّا.
وجعلهما (¬١) في «المنتخب» و «الوجيز» (¬٢): فيما إذا سجد الإمامُ.
(وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ؛ لَمْ تَصِحَّ (¬٣)، هذا رواية، واختارها الخِرَقيُّ؛ لأنَّه ﵇ لم يأمر أبا بَكرةَ بالإعادة، ونهاه عن العَود، والنَّهيُ يقتضي الفساد.
وظاهره: لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسَه من (¬٤) الرُّكوع أو بعده، وهو المنصوص (¬٥).
(وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وهو المراد بقوله في «الفروع»: (لغير غرض) (¬٦) وفي «الكافي» و «الشَّرح»: ولا خَشِيَ الفواتَ؛ (لَمْ تَصِحَّ (¬٧)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحها (¬٨) ابنُ تميم وفي «الفروع»؛ لأنَّ الرُّخصةَ وردت في المعذور، فلا يُلحَق به غيرُه.
وقيل: تصحُّ (¬٩)، قدَّمه في «الكافي»؛ لأنَّ الموقِفَ لا يختلف بخيفَةِ الفواتِ وعدمِه.
(وَإذَا كَانَ المَأْمُومُ يَرَى) الإمامَ أو (مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)، جزم به الخِرَقيُّ والمؤلِّف في «الكافي» و «نهاية