بالحجاب (¬١)، وهو موجودٌ هنا، ولأنَّه لا يمكنه الاقتداءُ في الغالب، كما لو لم يسمع التَّكبير.
(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (¬٢) إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: إذا صلَّى في مسجدٍ (¬٣) بسماع التَّكبير فيه، ولم يَرَ إمامَه، ولا بعضَ مَنْ معه؛ صحَّ، صحَّحه ابن عقيل وفي «الكافي»، وقدَّمه في «المحرر» و «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداءُ به بسماع التَّكبير، أشبه المشاهدة.
وعنه: في النَّفل.
وعنه: والفرض مطلقًا لظلمةٍ وضررٍ، فيدخل فيه الجمعة.
وقيل: تصحُّ (¬٤) فيها روايةً واحدةً.
تَتِمَّاتٌ:
إذا اقتدى به خارج المسجد وهو يراه أو من خلفه في بعض الصَّلاة؛ صحَّ، جزم به أبو الحسين، وذكره المجْدُ الصَّحيحَ من (¬٥) المذهب، ولو جاوز ثلاثمائةَ ذِراعٍ، أو كانت جمعةً في دارٍ ودكَّانٍ.
واعتبر جماعةٌ اتِّصال الصُّفوف عُرفًا.
فإن كان بينهما نهرٌ تجري (¬٦) فيه السُّفن، أو طريقٌ، ولم تتصل (¬٧) الصُّفوف إن صحَّت الصَّلاة فيه؛ لم يمنع الاقتداء في رواية، اختاره المؤلِّف وغيره؛