Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

بالحجاب (¬١)، وهو موجودٌ هنا، ولأنَّه لا يمكنه الاقتداءُ في الغالب، كما لو لم يسمع التَّكبير.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (¬٢) إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: إذا صلَّى في مسجدٍ (¬٣) بسماع التَّكبير فيه، ولم يَرَ إمامَه، ولا بعضَ مَنْ معه؛ صحَّ، صحَّحه ابن عقيل وفي «الكافي»، وقدَّمه في «المحرر» و «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداءُ به بسماع التَّكبير، أشبه المشاهدة.

وعنه: في النَّفل.

وعنه: والفرض مطلقًا لظلمةٍ وضررٍ، فيدخل فيه الجمعة.

وقيل: تصحُّ (¬٤) فيها روايةً واحدةً.

تَتِمَّاتٌ:

إذا اقتدى به خارج المسجد وهو يراه أو من خلفه في بعض الصَّلاة؛ صحَّ، جزم به أبو الحسين، وذكره المجْدُ الصَّحيحَ من (¬٥) المذهب، ولو جاوز ثلاثمائةَ ذِراعٍ، أو كانت جمعةً في دارٍ ودكَّانٍ.

واعتبر جماعةٌ اتِّصال الصُّفوف عُرفًا.

فإن كان بينهما نهرٌ تجري (¬٦) فيه السُّفن، أو طريقٌ، ولم تتصل (¬٧) الصُّفوف إن صحَّت الصَّلاة فيه؛ لم يمنع الاقتداء في رواية، اختاره المؤلِّف وغيره؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 513 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.