Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

لعدم النَّصِّ في ذلك والإجماع.

وقال صاحب «المحرَّر»: هو القياس؛ تُرِك للآثار (¬١).

قال في «الكافي»: إلاَّ أن يكون ذلك عريضًا يمنع الاتِّصال.

وعنه: يمنع، اختاره الأكثر؛ للآثار.

ومثله: إذا كان (¬٢) بسفينةٍ وإمامُه في أخرى؛ لأنَّ الماء طريق، وليست الصُّفوفُ متَّصلةً.

والمرادُ في غير شدَّة الخوف، كما ذكره القاضي وغيرُه.

وألْحَق الآمِديُّ بالنَّهر (¬٣): النَّارَ والبئرَ، وقيل: والسَّبُعَ.

وإن كان بينهما حائلٌ يمنع (¬٤) الرُّؤية، لكن يسمع التَّكبير؛ فالخلاف (¬٥).

(وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ المَأْمُومِ)، وذلك مكروهٌ، ذكره (¬٦) جماعةٌ، وهو ظاهر المذهب؛ لما روى أبو داود عن حُذيفةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا أمَّ الرَّجلُ القومَ فلا يقومنَّ في مكانٍ أرفعَ من مكانِهم»، ورَوى الدَّارَقُطْنيُّ معناه بإسنادٍ حسَنٍ (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 514 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.