وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يُكرَه، لكنَّ تركَه أفضلُ؛ كالمأموم.
(إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ) فيهما، والحاجةُ هنا: بأن (¬١) لا يَجِد مَوضِعًا يتحوَّل إليه.
(وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعَتْ صُفُوفَهُمْ)، ذكره في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، رواه البَيهَقيُّ عن ابن مسعودٍ (¬٢)، وعن هارون بن مسلمٍ، عن قتادة، عن معاوية بن قرَّة، عن أبيه قال: «كنَّا نُنهى أنَّ نَصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرَدُ عنها طرْدًا» رواه ابنُ ماجَهْ، وفيه لِينٌ (¬٣)، وقال أنس: «كنَّا نتَّقِي هذا على عهده ﷺ» رواه أحمد
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 519 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1070)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.