Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

قد صلَّى فلا يَنتظِره، ويطلب جماعةً أخرى.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يُكرَه، لكنَّ تركَه أفضلُ؛ كالمأموم.

(إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ) فيهما، والحاجةُ هنا: بأن (¬١) لا يَجِد مَوضِعًا يتحوَّل إليه.

(وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعَتْ صُفُوفَهُمْ)، ذكره في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، رواه البَيهَقيُّ عن ابن مسعودٍ (¬٢)، وعن هارون بن مسلمٍ، عن قتادة، عن معاوية بن قرَّة، عن أبيه قال: «كنَّا نُنهى أنَّ نَصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرَدُ عنها طرْدًا» رواه ابنُ ماجَهْ، وفيه لِينٌ (¬٣)، وقال أنس: «كنَّا نتَّقِي هذا على عهده ﷺ» رواه أحمد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 519 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.