وأبو داود، وإسنادُه ثِقاتٌ (¬١)، قال أحمد: (لأنَّه يَقْطَع الصَّفَّ) (¬٢).
قال بعضُهم: فتكون ساريةٌ عرضُها مقام ثلاثة بلا حاجة. ويتوجَّه: أكثر أو العُرف.
فلو كان الصَّفُّ صغيرًا قدر ما بين السَّاريتين؛ لم يُكرَه؛ لأنَّ الصَّفَّ لا ينقطع بذلك.
وعنه: لا يكره؛ كالإمام، وكقَطْع المنبر؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا دخل الكعبةَ صلَّى بين السَّاريتين» (¬٣).
مسألة: يُكرَه اتِّخاذُ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يُصلِّي فرضَه إلاَّ فيه، ويباح في النَّفل؛ جمعًا بين الخَبرَين (¬٤).