Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وأبو داود، وإسنادُه ثِقاتٌ (¬١)، قال أحمد: (لأنَّه يَقْطَع الصَّفَّ) (¬٢).

قال بعضُهم: فتكون ساريةٌ عرضُها مقام ثلاثة بلا حاجة. ويتوجَّه: أكثر أو العُرف.

فلو كان الصَّفُّ صغيرًا قدر ما بين السَّاريتين؛ لم يُكرَه؛ لأنَّ الصَّفَّ لا ينقطع بذلك.

وعنه: لا يكره؛ كالإمام، وكقَطْع المنبر؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا دخل الكعبةَ صلَّى بين السَّاريتين» (¬٣).

مسألة: يُكرَه اتِّخاذُ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يُصلِّي فرضَه إلاَّ فيه، ويباح في النَّفل؛ جمعًا بين الخَبرَين (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 520 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.