وفيه إشارةٌ: أنَّ النِّساء يصلِّين جماعةً، وصرَّح باستحبابه غير واحد، فإن تقدَّمتهنَّ صحَّ؛ لكونه موقفًا في الجملة للرَّجل.
ويحتمل: ألا يجوز؛ لأنَّها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرَّجل موقفه.
فإن (¬١) أمَّت واحدةً؛ وقفت عن يمينها؛ كالمأموم من الرِّجال، فإن (¬٢) وقفت خلفها جاز؛ لأنَّه موقف لها؛ لحديث أنس (¬٣)، ذكره في «الشَّرح» تَبعًا ل «الكافي»، والمذهبُ: أنَّه لا يجوز، مع أنَّه لا دلالة في حديث أنس.
غريبة: قال في «المستوعب» وغيره: من الأدب أن يَضَع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه؛ لئلا يؤذيَ غيرَه.