(فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ؛ لَبِثَ) الإمامُ ومن معه من الرِّجال (قَلِيلاً؛ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ)؛ لأنَّه ﵇ وأصحابُه كانوا يفعلون ذلك، قال الزُّهري: (فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرفَ من (¬١) النِّساءُ) رواه البخاري من حديث أم سلمة (¬٢)، ولأنَّ الإخلال بذلك يُفضي إلى اختلاط الرِّجال بالنِّساء.
ويُستحَبُّ ألا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله ﵇: «لا تَسبِقوني بالانصراف» رواه مسلمٌ (¬٣)، ولئلاَّ يَذكُر سهوًا فيَسجُد له.
زاد في «المغني» و «الشَّرح»: إلاَّ أن يُخالِف الإمامُ السُّنَّةَ في إطالة الجلوس، أو ينحرف، فلا بأس بذلك.
(وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ؛ قَامَتْ وَسْطَهُنَّ فِي الصَّفِّ)، رُوي عن عائشةَ (¬٤)، ورواه سعيدٌ عن أمِّ سلمة (¬٥)، ولأنَّه يُستحَبُّ لها التَّستُّر، وهذا أسترُ (¬٦) لها، أشبه إمام العُراة.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 522 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.