Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل

ويُستثنَى منه: ما إذا كان في الجامع، فتَلزَمه (¬١) الجماعةُ.

(وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الْأَخْبَثَيْنِ)؛ لما تقدَّم، (أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)، ويأكل حتَّى يَشبَع، نَصَّ عليه؛ لخبر أنس في «الصَّحيحين» (¬٢).

وعنه: ما يُسَكِّن (¬٣) به نفسَه، إلاَّ أن يخاف ضررًا، وجزم به جماعةٌ في الجمعة.

وذَكر ابنُ حامِدٍ (¬٤): إنْ بدأ بالطَّعام، ثمَّ أقيمت الصَّلاة؛ ابتدر إلى الصَّلاة؛ لحديث عَمرِو بنِ أميَّة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ دُعِيَ إلى (¬٥) الصَّلاة وهو يَحْتَزُّ من كتِفِ شاةٍ، فأكلَ منها، فقامَ وصلَّى» متَّفقٌ عليه (¬٦).

قال في «الفروع»: ولعلَّ مرادَه مع عدم الحاجة (¬٧)، وهو ظاهِرٌ.

(وَالخَائِفُ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ أَوْ فَوْتِهِ (¬٨) أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ)؛ كمن يَخاف على ماله من لصٍّ أو سلطانٍ، أو يخاف على بهيمته من سبُعٍ أو شُرودٍ، وكمن له خُبزٌ في تَنُّورٍ، أو طعامٌ على نارٍ، أو ماءٌ في زرعٍ، أو يَخاف (¬٩) ضياعَ ماله، أو إباقَ عبده، أو يرجو وُجدانهما في تلك الحال، أو يكون مستأجَرًا على حفظ مال، ونحو ذلك؛ لأنَّ المشقَّةَ اللاَّحِقةَ بذلك أكثرُ من بَلِّ الثِّياب بالمطر الذي هو عُذرٌ بالاتِّفاق.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 525 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.