Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. فصل القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر

إذا لم يَجِدْ غيرَه؛ استعملَه وتيمَّم معه.

ويجوز استعماله في شُرب وغيره. وقيل: يكره. وقيل: يحرم، صحَّحه الأَزَجِي؛ للأمر بإراقته.

وظاهره: أنَّه إذا حصل في يده من غير غمس؛ أنَّه طَهور، وهو كذلك في رواية.

وعنه: كغمسه (¬١).

وفمٌ أو رِجْلٌ كيَدٍ في قليلٍ بعد نيَّةِ غُسلٍ واجبٍ لا وضوءٍ.

وفي «الشرح»: أنَّه إذا كانتْ يدُه نجسةً والماء قليل، وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ (¬٢) بفيه ويصبَّ على يديه، أو يغمس خِرقَة أو غيرَها؛ فعَل؛ فإن لم يُمكنْه تيمَّم كي لا يُنجِّسَ الماءَ ويتنجس به (¬٣).

ومقتضاه: أنَّه شامِلٌ للصغير والمجنون والكافر كضدِّهم، وهو وجه.

والثَّانية: لا يَسلُبه، اختارها الخِرَقِي والشَّيخان، وجزم بها في «الوجيز»، وذكر في «الشرح» أنَّه الصَّحيح؛ لأنَّه ماء لاقَى أعضاءً طاهرة، فكان على أصله.

ونهيُه ﵇ عن غمس اليد: إن كان لوهْم النَّجاسة؛ فهو لا يزيل الطَّهوريَّة، كما لا يزيل الطَّاهرية، وإن كان تعبُّدًا؛ اقتُصر على مورد النَّصِّ، وهو مشروعيَّة الغَسل، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب.

وفي ثالثة: هو نجِس، اختارها الخلَّال (¬٤)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 52 (SanadKitab #1262, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.