Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. فصل القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر

لأنَّه مأمور بإراقته في خبرٍ (¬١) رواه أبو حفص العُكْبَري (¬٢).

وقد فصَّل بعضهم فقال: إن قلنا بوجوب غسلهما؛ فكمستعمل في رفع حدث، وإن سُنَّ غسلهما؛ فكمستعمل في طهارة مسنونة.

(وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ (¬٣) فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا)؛ فهو نَجِس بغيرِ خلاف؛ لأنَّه تغيَّر بالنَّجاسة.

(أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا)؛ يعني: إذا انفصل غيرَ متغيِّر مع بقاء النَّجاسة؛ كالمنفصل في السَّادِسة من وُلُوغ الكلب؛ (فَهُوَ نَجِسٌ)؛ لأنَّه مُلاقٍ لنجاسة لم يُطهِّرها، فكان نَجِسًا، أشبَه ما لو وردَت عليه والمحلُّ المنفصل عنه طاهر، صرَّح به الآمِدي (¬٤)، وهو مقتضى كلام القاضي، وجزم في «الانتصار» بنجاسته، وهو ظاهر كلام الحُلْواني (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 53 (SanadKitab #1262, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.