Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

ولو قال: إن قَصَر قَصَرتُ، وإن أتمَّ أتممْتُ؛ لم يَضُرَّ.

وإن سبق إمامَه الحدث، فخرج قبل علمه بحاله؛ فله القصرُ؛ عمَلاً بالظَّاهر.

وقيل: يَلزَمه الإتمامُ؛ لأنَّه الأصل.

(أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُه إِتْمَامُهَا)؛ كما لو اقتدى بمقيمٍ، أو نَوَى الإِتْمامَ، (فَفَسَدَتْ) بالحدَث، ونحوِه، (وَأَعَادَهَا)؛ أتمَّ؛ لأنَّها وجبتْ عليه بتلبُّسه بها.

وقيل: إن بان أنَّ الإمامَ محدِثٌ قبل السَّلام؛ ففي وُجوب الإتمام وجهان.

(أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ) عند الإحرام؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ)، ذَكَره معظمُ الأصحاب؛ لأنَّه الأصلُ، وإطلاقُ النِّيَّة يَنصرِف إليه، كما لو نوى الصَّلاةَ مُطلقًا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصلُ.

فعلى هذا: إن شكَّ في النِّيَّة في (¬١) الصَّلاة أتمَّ، فإن ذكر أنَّه كان نوى القصرَ لم يَقْصُر، ذكره في «المذهب» و «الشَّرح»؛ لأنَّه لزِمه الإتمامُ، فلم يَزل.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) وجماعةٌ: (لَا يَحْتَاجُ الجَمْعُ وَالْقَصْرُ إِلَى نِيَّةٍ)؛ لأنَّه مُخَيَّرٌ قبل الدُّخول في الصَّلاة، فكذا بعده، والقصرُ هو الأصلُ؛ لخبر عُمرَ وعائشةَ (¬٢)، ولأنَّ السَّفرَ حال يُبِيح القصرَ، فإذا تلبَّس المسافِرُ بها فيه بغير نيَّةٍ؛ جاز له القصرُ؛ لقيام السَّفر مقامَ نيَّته؛ كالإتمام في الحضر.

فعلى هذا: لو نوى الإتمامَ (¬٣)، ثمَّ أراد القصْر؛ قَصَر؛ لأنَّه رُخصةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 553 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.