رواه أحمد (¬١)، ولأنَّها صلاةٌ مردودةٌ من أربَعٍ، فلا يُصلِّيها خلْف من يصلِّي الأَربَع كالجمعة.
وسواءٌ أدرك معه جميع الصَّلاة، أو بعضَها، اعتقده مسافرًا أو لا.
وعنه: في ركعة فأكثر.
فعلى الأولى: إن أدرك معه تَشهُّدَ الجمعة؛ أتمَّ، نَصَّ عليه (¬٢). وعلى الثَّانية: يَقصُر.
ويتوجَّه تخريجٌ من صلاة الخوف: يَقصُر مسافِرٌ مطلقًا، كما خرَّج بعضُهم إيقاعَها مرَّتيْنِ على صحَّة مفترِضٍ بمتنفِّلٍ.
وشمِل ما إذا أحرم المسافرون خلْف مسافِرٍ، فأحدث واستخلف مقيمًا، فيَلزَمُهم الإتمامُ دون إمامهم المحدِث.
(أَوْ بِمَنْ (¬٣) يَشُكُّ فِيهِ)؛ أي: في إقامته وسفره؛ لزمه أن يُتمَّ، وإن بان أنَّ الإمامَ مُسافِرٌ لعدَم نيَّته، لكن إذا علِم أو غلَب على ظنِّه أنَّ الإمامَ مُسافِرٌ بأَمَارةٍ وعَلامةٍ؛ كهَيئة لِباسٍ، لا أنَّ (¬٤) إمامَه نوى القصرَ؛ فله أن ينويَه؛ عملاً بالظَّنِّ.