Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

إذا حبسه مرضٌ أو مطرٌ، فإن حُبِس بحقٍّ؛ لم يَقصُر.

(أَوْ لَمْ يَنْوِ الإْقَامَةَ؛ قَصَرَ أَبَدًا)؛ لما تقدَّم، وعن عليٍّ قال: «يَقْصُر الذي يقول: أخرجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، شهرًا» (¬١)، وعن سعدٍ: «أنَّه أقام في بعض قرى الشَّام أربعين يومًا يَقصُر الصَّلاةَ» رواهما سعيدٌ (¬٢).

ولا فرق - إذا لم ينوِ الإقامةَ، أو نواها مدَّةً لا تَمنَع القصرَ - بين أن يكون (¬٣) البلد مُنتهى قصْدِه أو لم تكن على المنصوص (¬٤)، وهو ظاهر كلام الخِرَقيِّ والأكثرِ؛ لأنَّه ﵇ «قصر في حجِّه مدَّةَ مُقامه بمكَّةَ» (¬٥)، وكان مُنتهى قصْدِه، وكذلك الخلفاءُ مِنْ بعدِه.

وقال بعضُ أصحابنا: إذا كان مُنتهى قصْدِه؛ لم يقصر حتَّى يخرج منه؛ لانتهاء سفره.

وهذا كلُّه إذا لم يكن فيه زوجةٌ، أو تزوَّج، فإنَّه يتمُّ على الأشهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 559 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.