وعنه: أو أهلٌ أو ماشيةٌ؛ لأنَّه قول ابن عبَّاسٍ (¬١).
وقيل: أو مالٌ.
وقيل: إن كان به ولدٌ أو والدٌ أو دارٌ قَصَر، وفي أهلٍ غيرِهما ومالٍ؛ وجهان.
فرعان:
الأول (¬٢): إذا مَرَّ المسافِرُ بوطنه؛ أتمَّ.
وعنه: لا، ولا حاجةَ فيه، وإلاَّ قَصَر.
الثَّاني: إذا نَسي حاجةً في بلده، فرجع لأخذها عن قرب؛ قَصَر في رجوعه، اختاره المؤلِّف.
وفي وجْهٍ: لا، اختاره القاضي، وحكاه عن أحمدَ.
وفي رجوعه إلى غير وطنه؛ وجهان.
فإن نوى أن يقيم به ما يَمنَع القصرَ؛ لم يَقصُر في رجوعه.
وقيل: إن قصد بلدًا بعينه، ونوى الرُّجوعَ قريبًا؛ قَصَر في رجوعه، نَصَّ عليه (¬٣).
مسألةٌ: إذا سافَر من ليس بمكلَّف سفرًا طويلاً، ثمَّ كُلِّف بالصَّلاة في أثنائه؛ فله القَصرُ مطلقًا فيما بقِيَ.