Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

وعنه: أو أهلٌ أو ماشيةٌ؛ لأنَّه قول ابن عبَّاسٍ (¬١).

وقيل: أو مالٌ.

وقيل: إن كان به ولدٌ أو والدٌ أو دارٌ قَصَر، وفي أهلٍ غيرِهما ومالٍ؛ وجهان.

فرعان:

الأول (¬٢): إذا مَرَّ المسافِرُ بوطنه؛ أتمَّ.

وعنه: لا، ولا حاجةَ فيه، وإلاَّ قَصَر.

الثَّاني: إذا نَسي حاجةً في بلده، فرجع لأخذها عن قرب؛ قَصَر في رجوعه، اختاره المؤلِّف.

وفي وجْهٍ: لا، اختاره القاضي، وحكاه عن أحمدَ.

وفي رجوعه إلى غير وطنه؛ وجهان.

فإن نوى أن يقيم به ما يَمنَع القصرَ؛ لم يَقصُر في رجوعه.

وقيل: إن قصد بلدًا بعينه، ونوى الرُّجوعَ قريبًا؛ قَصَر في رجوعه، نَصَّ عليه (¬٣).

مسألةٌ: إذا سافَر من ليس بمكلَّف سفرًا طويلاً، ثمَّ كُلِّف بالصَّلاة في أثنائه؛ فله القَصرُ مطلقًا فيما بقِيَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 560 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.