وصلَّى بكلِّ طائفة (¬١) ركعةً بلا قضاءٍ؛ كصلاته ﵇ في خبر ابن عبَّاسٍ وحُذيفةَ وزيد بنِ ثابِتٍ (¬٢)؛ صحَّ في ظاهر كلامه (¬٣)، واختاره المؤلِّف، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع» و «مَجمَع البحرَين» وغيرهم، والمذهبُ خلافُه، وعليه الأكثر.
قال في «الشَّرح»: الذين (¬٤) قالوا: ركعةً، إنَّما هو عند شدَّة القتال، والذين رَوَينا عنهم صلاة النَّبيِّ ﷺ أكثرُهم لم ينقُصوا من ركعتين، وابن عبَّاسٍ