Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. فصل القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر

فرع: الخنثى هنا كرجل، ذكره ابن تميم، وقدَّمه في «الفروع». وعند ابن عقيل: كامرأة.

قال ابن حمدان: هل تُلحق الصبيةُ بالمرأة، والصَّبيُّ بالرَّجل؟ على وجهين.

وفيما تيمَّمت به خلوةً؛ احتمالان.

تذنيب: إذا اغترف بيده من القليل بعد نيَّة غسله؛ صار مُستعملاً، نقله واختاره الأكثر.

وعنه: لا، اختاره جماعة؛ لصرف النِّيَّة بقصد استعماله خارجه، قال في «الفروع»: وهو أظهر.

وقيل: اغتراف متوضِّئ بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه؛ كجُنب. والمذهب: طَهور؛ لمشقَّة تكرُّره.

فإن وقع في طَهور مُستعمل؛ عُفي عن يسيره، فإن كثُر الواقِعُ وتَفاحَش؛ مَنع في رواية.

وقال المجد: الحكم للأكثر قَدْرًا. وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لو كان خَلًّا غيَّره؛ مَنع.

ونصُّه فيمن انتضح من (¬١) وضوئه في إنائه: لا بأس (¬٢).

وإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، فكمَّله بمائع آخر لم يغيِّرْه؛ جاز الوضوء به في رواية، ورجَّحها في «الشرح»؛ لأنَّ المائع قد استُهلك.

وإن بلغ بعد خلطه قُلَّتين، أو كانا مُستعملين؛ فطاهر. وقيل: طَهور.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 58 (SanadKitab #1262, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.