Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. (فَصْلٌ) (الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)

(فَصْلٌ)

(الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)، هذا شروعٌ في بيانِ ما يَسلُب الماءَ صِفتَيه: طهارتَه وتطهيرَه، (وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ) في غيرِ محلِّ التَّطْهير، فينجُس إجماعًا، حكاه ابن المنذِر (¬١).

وحكى ابن البَنَّاء: أنَّ بعضهم أخذ من كلام الخِرَقِي العفو عن يسير الرَّائحة، وهو شاذٌّ؛ إذ لا فرق بين كثير التَّغير ويسيره.

يحرُم (¬٢) استعمالُه إلَّا ضرورةً لدفع عطشٍ أو لُقمةٍ (¬٣)، ويجوز سقيه البهائم قياسًا على الطَّعام إذا تنجَّس، وقال الأَزجِي: لا يجوز قربانُه بحال، بل يُراق.

(فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَهُوَ يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ أظهرهما: ينجُس، قال في «النهاية»: (وعليه الفتوى)، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى ابن عمر قال: سئل النَّبيُّ ﷺ عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدَّواب والسِّباع، فقال: «إذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجسه شيء»، وفي رواية: «لم يحمل الخبث» رواه الخمسة، والحاكم وقال: (على شرط الشَّيخين)، ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه فقال: (إسناده جيد)، وصحَّحه الطَّحاوي، قال الخطابي: (ويكفي شاهدًا على صحَّته أنَّ نجوم أهل الحديث صحَّحوه) (¬٤)، ولأنَّه ﵇ أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 59 (SanadKitab #1262, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.