Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل

وعنه: يجوز تأخيرها حال شدَّة الحرب والتِحامِ القتال والمطارَدةِ، ذكرها ابن أبي موسى، ولا يجب.

وعنه: ما يَدُلُّ على الرُّجوع عنها، قال في «التَّلخيص»: وهو الصَّحيحُ، وتأخيرُه ﵇ يومَ الخندق (¬١)، قال أبو سعيدٍ: «كان ذلك قبل نزول صلاةِ الخوف» رواه أحمدُ والنَّسائي (¬٢)، وأنَّه لا إعادةَ عليهم.

(فَإِنْ أَمْكَنَهُمُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهبُ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»: لا يَلزَمهم؛ كبقيَّة أجزائها.

والثَّانية: بلى؛ وهي ظاهِرُ (¬٣) الخِرَقيِّ، وجزم بها في «الوجيز»، كما لو أمكنهم ذلك في ركعةٍ كاملةٍ.

وظاهِرُه: لا تَجِب مع العجز، حكاه بعضُهم روايةً واحدةً، وفيه نَظَرٌ، فقد ذكر أبو بكرٍ في «الشَّافي»، وابنُ عَقِيلٍ: أنَّه يَجِب مع القدرة، ومع العجز روايتان.

(وَمَنْ هَرَبَ مِنْ عَدُوٍّ هَرَبًا مُبَاحًا)؛ كخَوف قَتْلٍ مُحرَّمٍ أو أسْرٍ، (أَوْ مِنْ سَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ)، وهو الحيوان المعروف - بضم الباء وسكونها - وقد يطلق على كلِّ حيوانٍ مفترِسٍ، (أَوْ نَحْوِهِ) كَنَارٍ؛ (فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَلِكَ)؛ أيْ: كما تقدَّم؛ لوجود شرطه، سواءٌ خاف على نفسه أو ماله أو أهله، أو ذَبَّه عنه، وعلى الأصحِّ: أو عن غيره.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 593 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.