Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 594

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل

فإن أمكنه صلاةُ أمْنٍ؛ لدخوله (¬١) حِصنًا، أو صعوده رَبوةً؛ فله ذلك؛ لأنَّه (¬٢) لا ضرورة لذلك.

وفي تأخير الصَّلاة لمُحْرِم خوف فوت الحج؛ خلافٌ (¬٣).

وظاهره: أنَّ العاصيَ بهرَبه ليس له أن يصلِّي صلاة الخوف؛ لأنَّها رُخصةٌ، فلا تَثبُت (¬٤) بالمعصية؛ كرُخَص السَّفر.

(وَهَلْ لِطَالِبِ الْعَدُوِّ الخَائِفِ فَوَاتَهُ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما - واختارها (¬٥) الأكثرُ -: أنَّ له ذلك، رُوي عن شُرَحْبيل بنِ حَسَنة، وقاله الأوزاعيُّ؛ لقول عبد الله بن أُنَيسٍ: «بعثني النَّبيُّ ﷺ إلى خالدِ ابنِ سُفيانَ الهُذَليِّ، قال: اذهبْ فاقتله، فرأيتُهُ وقد حضرَتْ صلاة (¬٦) العصر، فقلتُ: إنِّي لأخافُ أن يكونَ بيْني وبيْنه ما يؤخِّرُ الصَّلاةَ، فانطلقتُ وأنا أصلِّي أومئُ إيماءً نحوَهُ» رواه أبو داود (¬٧)، وظاهِرُ حالِه: أنَّه أخبر بذلك النَّبيَّ ﷺ، أو كان قد علِم جوازه، فإنَّه لا يُظَنُّ به أنَّه فعل ذلك مُخطئًا، ولأنَّ فوات

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 594 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.